responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 129

٢٢٤ ـ وعنه ، عن ابن أبى عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن ، قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي (ع) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين. [١]

٢٢٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحه ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه. [٢]

٢٢٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، صم يحسب مابين منتهى بصر عينه التي اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٧١ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ الباب ٤٧ ـ أبواب ديات الأعضا.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، الحديث ١١٥١ باب الجنايات على الحيوان.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٢٧ ـ الحديث ٤٤٩ ، في نوادر الديات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، كتاب الديات ـ الحديث ١ ـ باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، كتاب الديات الحديث ٢ ، الباب ٢٧ ـ أبواب ديات الأعضاء.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ـ الحديث ١٠٥٧ ـ باب دية الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص ٣١٧ ، كتاب الديات ـ الحديث ١ ـ باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور.

[٣] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٢٨٣ ، كتاب الديات الحديث ٣ ـ الباب ٨ ـ أبواب ديات المنافع.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ٢٦٦ ، الحديث ١٠٤٩ ـ باب ديات الأعضا والجوارح والقصاص فيها.

... الفقيه ج ٤ ، ص ١٠٠ ، الحديث ٣٣١ ـ باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست