responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 123

كتاب القصاص

٢١٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وشاؤوا أخذوا خمسة الآف درهم من القاتل. [١]

٢١٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي (١) في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. [٢]


[١] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٦١ ، كتاب القصاص الحديث ١١ ـ الباب ٣٣ ـ أبواب القصاص في النفس.

... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، الحديث ٧١٣ ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٨٠ ، كتاب القصاص الحديث ٥ ، الباب ٤٧ ، أبواب القصاص في النفس.

... الفروع من الكافي ج ، ص ٣١٠ ، كتاب الديات الحديث ٩ ـ باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست