نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 123
كتاب القصاص
٢١٢ ـ وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال
: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وشاؤوا أخذوا
خمسة الآف درهم من القاتل. [١]
٢١٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي (١) في القتل ولا في الجراحات ، ولكن
يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانائة درهم. [٢]
[١] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٦١ ، كتاب
القصاص الحديث ١١ ـ الباب ٣٣ ـ أبواب القصاص في النفس.
... تهذيب الأحكام ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، الحديث
٧١٣ ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٩ ، ص ٨٠ ، كتاب
القصاص الحديث ٥ ، الباب ٤٧ ، أبواب القصاص في النفس.
... الفروع من الكافي ج ، ص ٣١٠ ، كتاب
الديات الحديث ٩ ـ باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو
يقتص بعضهم بعضا.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 123