نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 109
كتاب الشهادات
١٨٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه
سرق ، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق
وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم
يجز شهادتهما على الآخر.[١]
١٨١ ـ وباسناده عن الحسين سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة ، فقضى أن تجاز شهادة
المرأة في ربع الوصية.[٢]
[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، كتاب الشهادات الحديث (١) الباب (١٤) أبواب
الشهادات.
... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦١ ، الحديث
٦٩٢ ، باب البينات.
... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص (٣٨٤) كتاب
الشهادات الحديث (٨) باب من شهد ثم رجع عن شهادته.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، كتاب الشهادات الحديث (١٥) الباب ٢٤ أبواب
الشهادات.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 109