responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 109

كتاب الشهادات

١٨٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر.[١]

١٨١ ـ وباسناده عن الحسين سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا إمرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.[٢]


[١] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٤٢ ، كتاب الشهادات الحديث (١) الباب (١٤) أبواب الشهادات.

... تهذيب الأحكام ج ٦ ، ص ٢٦١ ، الحديث ٦٩٢ ، باب البينات.

... الفروع من الكافي ج ٧ ، ص (٣٨٤) كتاب الشهادات الحديث (٨) باب من شهد ثم رجع عن شهادته.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٨ ، ص ٢٦١ ، كتاب الشهادات الحديث (١٥) الباب ٢٤ أبواب الشهادات.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست