١٧٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد
بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال : قضى أمير
المؤمنين (ع) في ولدة جامعها ربها في قبل طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها
الآخر ولم تحض ، فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت ام
الغلام فزعمت انهما اتيانها في طهر واحد فلا أدري أيهما أبوه : فقضى عليه السلام
في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.[٢]
[١] وسائل الشيعة ج ١٧ ، ص ٥٧٦ ، الحديث
٥ ، كتاب الفرائض والمواريث الباب (٢) ابواب ميراث الخنثى وأشبهه.
... الفقيه ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، الحديث (٧٦٢) باب
ميراث الخنثى.
[٢] تهذيب الأحكام ج ٩ ، ص ٣٥٨ ، حديث
١٢٨٠ ، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس.
... الاستبصار ج ٤ ، ص ١٨٧ ، الحديث (٧٠٣)
باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل أمره.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 105