responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 334
أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك اربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس ان يرجموا ثم قال ايما حد أقامه الامام باقرار رجم الامام ثم رجم الناس وايما حد أقامه الامام بشهود رجم الشهود ثم يرجم الامام ثم يرجم المسلمون ثم قال جلدتها [1] بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الثيب [2] بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد

[1] قوله جلدتها بكتاب الله الخ. وروي من غير طريق الامام (ع م) انه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة اه‌ ج. قال في شرح الازهار ناقلا عن الفقيه ح. في ذكر الخلاف فيما يلزم من رجع من الشهود في حد الزنا للمحصن ما لفظه: هذا مبني على ان الجلد في يوم والرجم في يوم لانه السنة اه‌. قال في الشفاء لان عليا (ع م) جلد شراحة الهمدانية في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وكذا ذكر في الشفاء في باب حد الشرب ان عليا (ع م) جلد من شرب الخمر في رمضان إلى آخره، فأخذ منه استحباب الفصل بين الحدين أو بين الحد والتعزير.
[2] الثيب من ليس ببكر ويقع على الذكر والانثى رجل ثيب وامرأة ثيب وقد يطلق على المرأة البالغة وان كانت بكر مجازا اه‌ نهاية.

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست