responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 116
الصلاة بعد الصلاة. باب من يؤم الناس ومن أحق بذلك: قال زيد بن علي (ع م) قال رسول الله صلى الله عليه وآله [1] يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأكبرهم [2] سنا [3]. وقال زيد بن علي (ع م): لا يصلى = على وزن فعلة بفتح الفاء وسكون العين الغداة الباردة فيكون جمعه سبرات بفتح الباء كحفنات إذا جعلنا السبرة اسما للغداة لا صفة لانها لو كانت صفة لكانت الباء ساكنة كجدلات في جدلة.

[1] نسب الامام محمد بن المطهر في منهاجه هذا الكلام إلى الامام زيد بن علي (ع م) ولم يرفعه وليس في المجموع الحديثي له (ع م) اه‌ ام. وظاهر قول الامام المهدي محمد بن المطهر في الاحتجاج على عدم جواز ايمام الرجل بالمرأة. ان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآله فينظر.
[2] قال الامام المهدي محمد بن المطهر (ع م) قلت هذا فيمن نشأ في الاسلام فأما الذي كان كافرا حتى شاخ في الكفر ثم اسلم فان هذا الحكم غير ثابت فيه وفي تقدمه على شاب نشأ في الاسلام مع استهوائهما في سائر الخلال بغض النظر عن اصله (ع م) اه‌. من المنهاج الجلي بلفظه.
[3] في امالي ابي طالب من طريق انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله: =

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست