responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : النمازي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 460
الدعائم: عن علي (عليه السلام) أنه قال: المضطر يأكل الميتة، وكل محرم إذا اضطر إليه [1]. قال المجلسي بعد ذكر آيات الإضطرار: تدل هذه الآيات على جواز الأكل والشرب من المحرم عند الضرورة إذا لم يكن باغيا أو عاديا، وفسر الباغي بوجوه، منها: الخارج على إمام زمانه، ومنها: الأخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ يسد به رمقه، فيأخذه منه، وذلك غير جائز، ومنها: الطالب للذة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. وأما العادي فقيل: هو الذي يقطع الطريق، وقيل: الذي يتجاوز مقدار الضرورة، وقيل: الذي يتجاوز مقدار الشبع [2]. قال الطبرسي في قوله: * (غير باغ ولا عاد) *: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: غير باغ لذة، ولا عاد سدا لجوعه، وثانيها: غير باغ في الإفراط، ولا عاد في التقصير، وثالثها: غير باغ على المسلمين، ولا عاد بالمعصية، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما. إنتهى [3]. وفي رواية العلل: علل الحلية عند الإضطرار لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ودفع الموت [4]. روى العياشي في تفسيره عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) * قال: الباغي طالب الصيد، والعادي السارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا إضطروا [5]. ونقله في البحار [6]. أقول: والمراد بطالب الصيد هنا طالبه بطرا ولهوا. الروايات الدالة على حلية المحرم عند الإضطرار: روى البرقي في

[1] ط كمباني ج 14 / 765.
[2] ط كمباني ج 14 / 506، وجديد ج 62 / 79.
[3] ط كمباني ج 14 / 756، وجديد ج 65 / 103.
[4] ط كمباني ج 14 / 772، وجديد ج 65 / 166.
[5] تفسير العياشي ج 1 / 75.
[6] ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 698، وجديد ج 89 / 68.

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : النمازي، الشيخ علي    جلد : 6  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست