responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : النمازي، الشيخ علي    جلد : 5  صفحه : 314
فملك عدة مرة واحدة بالإرث أو غيره، فيساهم بينهم، فمن خرج اسمه يعتق. وقريب من ذلك في البحار [1]. ومنها في تعيين زوج المرأة المختلفة عليها وتعارض البينتين، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها، لما في الوسائل [2]. ومنها في تعيين صاحب المال المختلف فيه حيث أخذ خاتمه وجميع خواتيم من عنده فقال: أجيلوا هذه السهام، فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم الله لا يخيب، كما في الكافي [3]. وفي روايات مستفيضة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا ورد عليه أمر ليس في الكتاب والسنة، رجم به. يعني ساهم بالقرعة فيصيب [4]. ومنها في تعيين النمام الذي كان في أصحاب موسى الكليم كما أوحى الله إليه [5]. التهذيب [6] والوسائل [7] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله وألقوا سهامهم، إلا خرج السهم الأصوب. الوسائل [8] في رواية شريفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله، إلا خرج سهم المحق. قال: ورواه الصدوق أيضا. ولعله لذلك لما قال الطيار لزرارة: تعال حتى ادعي أنا وأنت شيئا ثم فساهم عليه وننظر أحق هو، قال زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم

[1] ط كمباني ج 23 / 50، وجديد ج 103 / 215.
[2] الوسائل ج 18 كتاب القضاء باب 12 من أبواب كيفية الحكم ص 184.
[3] الكافي ج 7 باب النوادر في آخر كتاب الديات ص 373، فراجع إليه وإلى ط كمباني ج 9 / 486، وجديد ج 40 / 262.
[4] جديد ج 2 / 177، وط كمباني ج 1 / 116.
[5] ط كمباني ج 5 / 307، وج 24 / 23، وجديد ج 13 / 353، وج 104 / 325.
[6] التهذيب ج 6 / 238.
[7] الوسائل ج 17 / 593.
[8] الوسائل ج 18 كتاب القضاء باب 13 من أبواب كيفية الحكم ص 188.

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : النمازي، الشيخ علي    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست