responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : النمازي، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 479
يظهر من رواية في أبواب الطواف أن من لا ينقطع حيضها تأخد قطنة باللبن فينقطع. المناقب وغيره: عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لأبي حنيفة: لم لا تحيض المرأة إذا حبلت ؟ قال: لا أدري. قال: حبس الله تعالى الدم فجعله غذاءا للولد - الخبر [1]. ويدل على الاجتماع ما في البحار [2]. بيان الاختلاف في ذلك [3]. باب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس - الخ [4]. وفي " غسل ": ثواب ذلك. قال تعالى: * (يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * المحيض تجئ مصدرا كالمجئ والمبيت، واسم زمان ومكان. فالمحيض الأول مصدر يعود الضمير إليه في قوله: * (هو أذى) * أي مستقذر، والثاني يحتمل المصدرية فيكون على تقدير مضاف أي في زمان الحيض. ويحتمل اسم الزمان والمكان فلا يحتاج إلى التقدير. والحيض إجتماع الدم، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه. وحاضت المرأة إذا سال دمها في أوقات معلومة. والحيضة - بالكسر - الخرقة التي تستثفر بها المرأة. وفي النهاية. ومنها حديث عائشة: ليتني كنت حيضة ملقاة. هي بالكسر خرقة الحيض قال: فأما الحيضة بالفتح فالمرة الواحدة من دفع الحيض. إنتهى. تقدم في " حجب ": سبب حيض النساء في كل شهر مرة [5]. دعاء الحائض لتطهر من الحيض [6]. باب حد الوطي في الحيض [7].

[1] ط كمباني ج 4 / 140، وجديد ج 10 / 213.
[2] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 116، وجديد ج 81 / 105.
[3] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 113، وجديد ج 81 / 94.
[4] ط كمباني ج 18 كتاب الطهارة ص 107، وجديد ج 81 / 74.
[5] ط كمباني ج 5 / 90، وجديد ج 11 / 326.
[6] ط كمباني ج 11 / 216، وجديد ج 47 / 369.
[7] ط كمباني ج 16 / 127، وجديد ج 79 / 86.

نام کتاب : مستدرك سفينة البحار نویسنده : النمازي، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست