responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 418

الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة.

وتقدم في باب المواقيت ما يدلّ عليه.

٥٢ ـ ( باب أن نسي ركعتي الطواف الواجب حتّى شرع في

السعي ، وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي

أو صلاة الركعتين بعد إتمامه )

[ ١١٢٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الركعتين خلف المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فأفرغ منه ، ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة السعي ».

[ ١١٢٣٠ ] ٢ ـ وفي بعض نسخه في موضع آخر : « ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم ليرجع فليصلّ الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة ».

٥٣ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف )

[ ١١٢٣١ ] ١ ـ الصدوق في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه قال :


باب ٥٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

باب ٥٣

١ ـ كمال الدين ص ٤٧١ ح ٢٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست