نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 418
الساعات شئت ، عند طلوع الشمس ، أو عند غروبها ، ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة.
وتقدم في باب
المواقيت ما يدلّ عليه.
٥٢ ـ ( باب أن نسي
ركعتي الطواف الواجب حتّى شرع في
السعي ، وجب عليه قطعه
وصلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي
أو صلاة الركعتين بعد إتمامه )
[ ١١٢٢٩ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الركعتين خلف
المقام ، ثم ذكرتهما وأنت تسعى ، فأفرغ منه ، ثم صلّ ركعتين ، وليس عليك إعادة
السعي ».
[ ١١٢٣٠ ] ٢ ـ وفي
بعض نسخه في موضع آخر : « ومن نسي ركعتي طواف
الفريضة حتّى دخل في السعي ، فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ، ثم
ليرجع فليصلّ الركعتين خلف المقام ، ثم ليرجع فليتم طوافه بين الصفا والمروة ».
٥٣ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي
الطواف )
[ ١١٢٣١ ] ١ ـ الصدوق
في كمال الدين : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن
جعفر بن أحمد العلوي ، عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبي نعيم
الأنصاري ، عن القائم ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّه قال :
باب ٥٢
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٨.
٢ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.
باب ٥٣
١ ـ كمال الدين ص
٤٧١ ح ٢٤.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 418