responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 417

٥١ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كلّ وقت ، وكذا

الطواف ، واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند

طلوع الشمس وعند غروبها )

[ ١١٢٢٦ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلّي ركعتي طوافه [١]؟ قال : « نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوّع بالطواف في هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتّى تحلّ الصلاة ».

[ ١١٢٢٧ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة ، فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك ، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أسبوع ركعتين ».

وفيه [١] : « والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه ».

وفيه [٢] : « فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وتصلّي أيّ ساعة شئت من النهار أو الليل ».

[ ١١٢٢٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ


باب ٥١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٥.

[١] في المصدر زيادة : إذا فرغ منه.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.

[١] نفس المصدر ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

[٢] وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٤.

٣ ـ المقنع ص ٨١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست