نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 417
٥١ ـ ( باب جواز صلاة
ركعتي الطواف في كلّ وقت ، وكذا
الطواف ، واستحباب
المبادرة بهما بعده ، وحكم إيقاعهما عند
طلوع الشمس وعند غروبها )
[ ١١٢٢٦ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل عمّن قدم مكّة بعد الفجر أو بعد العصر ، هل يطوف ويصلّي
ركعتي طوافه [١]؟ قال : « نعم إذا كان فريضة ، وإن تطوّع بالطواف في
هذين الوقتين لم يصلّ ركعتي طوافه حتّى تحلّ الصلاة ».
[ ١١٢٢٧ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ولا بأس إذا صليت العصر أن تطوف وتصلي ما دامت الشمس بيضاء نقيّة ،
فإذا تغيّرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك ، فإذا صلّيت المغرب صلّيت لكلّ أسبوع ركعتين
».
وفيه [١] : « والركعتين
بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه ».
وفيه [٢] : « فإذا فرغت
من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وتصلّي أيّ ساعة شئت من
النهار أو الليل ».
[ ١١٢٢٨ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ