نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 398
٢٣ ـ ( باب أنّ من شك
في عدد أشواط الطواف الواجب ،
في السبعة وما دونها وجب
عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذّر
فلا شيء عليه ، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتم ، فإن
شكّ
بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً )
[ ١١١٦٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عمّن طاف طواف الفريضة
فلم يدر أستّة طاف أم سبعة؟ قال ، « يعيد طوافه » قيل : فإن خرج من الطواف وفاته
ذلك؟ قال : « لا شئ عليه ».
[ ١١١٧٠ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ،
فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.
[ ١١١٧١ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة
أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء ».
[ ١١١٧٢ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة ، فأتمها بواحدة.
باب ٢٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٤.
٢ ـ المقنع ص ٨٥.
٣ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 398