responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 398

٢٣ ـ ( باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ،

في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذّر

فلا شيء عليه ، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتم ، فإن شكّ

بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً )

[ ١١١٦٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة؟ قال ، « يعيد طوافه » قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال : « لا شئ عليه ».

[ ١١١٧٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ.

[ ١١١٧١ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء ».

[ ١١١٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة ، فأتمها بواحدة.


باب ٢٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

٢ ـ المقنع ص ٨٥.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست