responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 356

( هي له ) [٣] فيأخذها ».

[ ١١٠٦٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، ما يصنع به؟ قال : « بئس ما صنع إذا أخذه ، لأنّ ( لقطة الحرم ) [١] لا ترفع ، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها ، قيل : فإنّه قد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فإنّه قد عرفه ، قال : فليتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء ( طالبه فهو ) [٢] ضامن ».

[ ١١٠٦٤ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنّ اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم ، فأمّا لقطة الحرم فإنّها تعرف [١] سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدّقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلساً [٢] فهو لك لا تعرفه ».

٢٠ ـ ( باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة )

[ ١١٠٦٥ ] ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتبٍ


[٣] في المصدر : أضلها.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٧٦٦.

[١] في المصدر : اللقطة بالحرم.

[٢] وفيه : طالبها فهو له.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] في المخطوط : يعرف ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] المطلس : الممحو ( لسان العرب ج ٦ ص ١٢٤ ).

الباب ٢٠

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٨ ح ٥٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست