[ ١١٠٦٣ ] ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل وجد ديناراً في الحرم
فأخذه ، ما يصنع به؟ قال : « بئس ما صنع إذا أخذه ، لأنّ ( لقطة
الحرم ) [١] لا ترفع ، هي في حرم الله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها ،
قيل : فإنّه قد ابتلي به ، قال : فليعرفه ، قيل : فإنّه قد عرفه ، قال :
فليتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء ( طالبه فهو ) [٢] ضامن ».
[ ١١٠٦٤ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أنّ اللقطة لقطتان : لقطة
الحرم ، ولقطة غير الحرم ، فأمّا لقطة الحرم فإنّها تعرف [١] سنة ، فإن
جاء صاحبها وإلا تصدّقت بها ، وإن كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلساً [٢] فهو لك لا
تعرفه ».
٢٠ ـ ( باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة )
[ ١١٠٦٥ ] ١ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتبٍ