نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 333
[ ١١٠٢٧ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حقّ
فوجدته بمكّة ، أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن
تكون أعطيته [١] حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».
وفي بعض نسخه [٢] : « ومن قتل
رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ،
لم يقتل ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يؤوى ، حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ.
ومن قتل في
الحرم أقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنّه لم يرع للحرم [٣]
حرمة ، قال الله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىعليكم )[٤] وقال : ( فلا عدوان إلّا على الظالمين)[٥] ».
[ ١١٠٢٨ ] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل
عن فرجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم؟ قال : « لا يؤوى ولا
يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحدّ ».