responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 333

[ ١١٠٢٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة ، أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته [١] حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم ».

وفي بعض نسخه [٢] : « ومن قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، لم يقتل ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يؤوى ، حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ.

ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنّه لم يرع للحرم [٣] حرمة ، قال الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىعليكم ) [٤] وقال : ( فلا عدوان إلّا على الظالمين ) [٥] ».

[ ١١٠٢٨ ] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن فرجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم؟ قال : « لا يؤوى ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحدّ ».


٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

[١] في المخطوط : أعطيت ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ « والمتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٦.

[٣] في المخطوط « في الحرم » وما أثبتناه من المصدر والبحار.

[٤] البقرة ٢ : ١٩٤.

[٥] البقرة ٢ : ١٩٣.

٤ ـ دعائم الاسلام.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست