responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 332

أصحابه ( له حجّ مقبول ) [٢] بين الركن والمقام ، وله أجر من يموت في حرم الله ، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر ، وأدخله الجنة » الخبر.

١٠ ـ ( باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه حدّ

ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ، حتّى يخرج ، فإن

جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه ،

وعدم جواز التحصّن بالحرم )

[ ١١٠٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن ، لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى [ ولا يؤوى ] [١] ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف ».

[ ١١٠٢٦ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إلّا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الاسلام حدثاً ـ يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم ـ فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولا يضيفه حتّى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ ».


[٢] وفيه : إلّا كان له أجر مقتول.

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٧١.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ الجعفريات ص ٧١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست