responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 311

ففاته الحجّ ، فإن عليه الحجّ من قابل.

قال أبي : إنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمراً وساق كما في الدعائم إلى قوله ـ فلما برئ من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت والصفا ، قلت : فما بال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من الحديبية حلت له النساء؟

قال : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان مصدوداً ، وهذا محصوراً ، وليسا سواء ».

[ ١٠٩٨٥ ] ٤ ـ وفي موضع آخر : « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ ، وعليه إذا برأ الحجّ والعمرة ».

٣ ـ ( باب أن من أُحصر فبعث هديه ثم خف مرضه ، وجب

عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب

عليه التحلّل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن مات

فمن ماله ، وكذا من صدّ ثم زال عذره )

[ ١٠٩٨٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكّة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا


٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ باختلاف.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست