نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 311
ففاته الحجّ ، فإن عليه الحجّ من قابل.
قال أبي : إنّ
الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمراً
وساق كما في الدعائم إلى قوله ـ فلما برئ من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم
يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت
والصفا ، قلت : فما بال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من الحديبية حلت
له النساء؟
قال : إنّ
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان مصدوداً ، وهذا محصوراً ، وليسا سواء ».
[ ١٠٩٨٥ ] ٤ ـ وفي
موضع آخر : « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع
هديه ، ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ ، وعليه إذا
برأ الحجّ والعمرة ».
٣ ـ ( باب أن من أُحصر فبعث هديه ثم خف مرضه ،
وجب
عليه الالتحاق إن ظنّ
إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب
عليه التحلّل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن
مات
فمن ماله ، وكذا من صدّ ثم زال عذره )
[ ١٠٩٨٦ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان
جائر بمكّة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ،
فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا
٤ ـ بعض نسخ فقه الرضا
( عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣ باختلاف.
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٨ ح ٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 311