responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 298

[ ١٠٩٥٤ ] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا مس المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

٥ ـ ( باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ،

وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة ،

واستحب له تجديد التلبية )

[ ١٠٩٥٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء.

٦ ـ ( باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة

بدم شاة ، وإن اضطرّ إلى ذلك )

[ ١٠٩٥٦ ] ١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة؟ قال : « يظل ويفدي ».

ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت : بأي شئ؟ قال : « بشاة » فقلت : أين يذبحها؟ قال : « بمنى ».

[ ١٠٩٥٧ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة ـ إلى أن قال ـ قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : « نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم ».


٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

الباب ٥

١ ـ المقنع ص ٧٤.

الباب ٦

١ ـ ٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٦٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست