responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 290

٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه

بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا

عقدها وبدل البدنة )

[ ١٠٩٢٧ ] ١ ـ دعائم الإسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) : « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شئ عليها ».

[ ١٠٩٢٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء ».

[ ١٠٩٢٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر [١] : فإن أكرهها لزمته بدنة [٢] ، ولم يلزم المرأة شيء.

٥ ـ ( باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً

لزمه بدنة ، دون الحجّ من قابل )

[ ١٠٩٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة [١] ، وليس عليه الحجّ من قابل ».


باب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ ـ المقنع ص ٧٦.

[١] المقنع ص ٧١.

[٢] في المصدر : بدنتان.

باب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.

[١] في المصدر : دم.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست