responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 288

وقال : وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

٣ ـ ( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم

بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ،

فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتّى يقضيا

الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا

بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ،

وأنّ الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة )

[ ١٠٩٢٣ ] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم من الصيد والجماع ـ إلى أن قال ـ وأنه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك.

[ ١٠٩٢٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الذي يفسد الحجّ ، ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ـ إلى أن قال [١] ـ فإن جامعت وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتّى تؤدّيا المناسك ، ثمّ تجتمعان [ فإذا حجّجتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتّى تقضيا المناسك ثمّ


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

[١] نفس المصدر ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست