نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 288
وقال : وإن أتى
المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
٣ ـ ( باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع
مع العلم
بالتحريم ، قبل الوقوف
بالمشعر ، ويجب على كلّ منهما بدنة ،
فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتّى يقضيا
الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما
أن يجتمعا
بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ،
وأنّ الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة )
[ ١٠٩٢٣ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن
علي بن الحسين ، وجعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم من
الصيد والجماع ـ إلى أن قال ـ وأنه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل
أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل ، وإن
كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك.
[ ١٠٩٢٤ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « الذي يفسد الحجّ ، ويوجب
الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم ـ إلى أن قال [١] ـ فإن جامعت
وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحجّ من قابل ، ويجب أن يفرق
بينك وبين أهلك حتّى تؤدّيا المناسك ، ثمّ تجتمعان [ فإذا حجّجتما من
قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتّى تقضيا المناسك ثمّ
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٣.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٦ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.
[١] نفس المصدر ص ٢٧ ، وعنه
في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 288