نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 287
أبواب الكفّارات الاستمتاع في الاحرام
١ ـ ( باب أنّ من جامع
قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها ، لم
يلزمه شيء )
[ ١٠٩٢٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد
الإحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء.
٢ ـ ( باب أنّ المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً
، لم يجب عليه
كفّارة ، وكذا المحرمة )
[ ١٠٩٢١ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من واقع امرأته في الحجّ ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، [١] فلا شيء عليهما
».
[ ١٠٩٢٢ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ،
فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.