responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 287

أبواب الكفّارات الاستمتاع في الاحرام

١ ـ ( باب أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ونحوها ، لم

يلزمه شيء )

[ ١٠٩٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء.

٢ ـ ( باب أنّ المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه

كفّارة ، وكذا المحرمة )

[ ١٠٩٢١ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من واقع امرأته في الحجّ ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، [١] فلا شيء عليهما ».

[ ١٠٩٢٢ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ.


أبواب الكفّارات الاستمتاع في الإحرام

الباب ١

١ ـ المقنع ص ٧١.

الباب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

[١] في المصدر : أو باشرها.

٢ ـ المقنع ص ٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست