نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 284
الفداء » ، قال [ قلت ] [١] : فيأكله؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك
فداء آخر » قال [ قلت ] [٢] : فيطرحه؟ قال : « إذا يكون عليك فداء
آخر » قال : فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».
٣٨ ـ ( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل
صيداً لزم
السيد الفداء ، ون
أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن
صاد محلاً ولم يأمره )
[ ١٠٩١٥ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ،
وإن لم يكن العبد محرماً [١] ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء ».
٣٩ ـ ( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض
نعام فأكله )
[ ١٠٩١٦ ] ١ ـ المقنع
: وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى
المحلّ الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.
٤٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفّارات
الصيد ، وتوابعها )
[ ١٠٩١٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمّد ، حدثني