responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 284

الفداء » ، قال [ قلت ] [١] : فيأكله؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ] [٢] : فيطرحه؟ قال : « إذا يكون عليك فداء آخر » قال : فما أصنع به؟ قال « أدفنه ».

٣٨ ـ ( باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم

السيد الفداء ، ون أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن

صاد محلاً ولم يأمره )

[ ١٠٩١٥ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً [١] ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء ».

٣٩ ـ ( باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله )

[ ١٠٩١٦ ] ١ ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحلّ الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة.

٤٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفّارات

الصيد ، وتوابعها )

[ ١٠٩١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمّد ، حدثني


(١ و ٢) أثبتناه من المصدر.

باب ٣٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

[١] في المصدر زيادة : فأصاب صيدا.

باب ٣٩

١ ـ المقنع ٧٨.

الباب ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ٧٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست