responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 279

[ ١٠٨٩٨ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنّه يأكل الصيد ويفدي.

٣١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا صاد في الحلّ ، أو أكل بيض صيد

لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد

المحلّ في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه

مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه )

[ ١٠٨٩٩ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك قيمته ) [١] ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ».

[ ١٠٩٠٠ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته ».

[ ١٠٩٠١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد ، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به


٣ ـ المقنع ص ٧٩.

باب ٣١

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

[١] في المصدر : فقيمة واحدة.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

٣ ـ فقه الرضا ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست