نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 275
قال : « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه ، فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم فمات
فيه من رميته ، فلا شيء عليه فيه ».
٢٤ ـ ( باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً
كان ، أو
خطأ ، أو جهلاً ، وكذا
لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم
لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد ،
وجملة من أحكام الصيد )
[ ١٠٨٨٥ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو
عن خطأ ».
[ ١٠٨٨٦ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو
أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شئ إلا الصيد فإنّ عليك فداؤه ، فإن تعمّدته
كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه ».
وفي بعض نسخه [١] : « واعلم
أنّه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ
عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ».
الصدوق في
المقنع [٢] : مثله ، وزاد بعد ( حجّتك ) و « لا في عمرتك ».
الباب ٢٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٩.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٩.
[١] في بعض نسخه ( المطبوع
ضمن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.