responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 273

وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله ».

٢٠ ـ ( باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً ، لزم

قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل

أو جدي ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة )

[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ] [١] ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل.

٢١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه سويّاً لم يلزمه

شئ ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً )

[ ١٠٨٨٠ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا رمى المحرم الصيد ـ إلى أن قال ـ وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملاً ».

[ ١٠٨٨١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبيّاً فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه


الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

٢ ـ المقنع ص ٧٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست