نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 273
وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن
ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ،
فما نتج فهو هدي لبيت الله ».
٢٠ ـ ( باب أنّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو
جاهلاً ، لزم
قيمته إن لم يكن تحرّك
الفرخ ، وإلا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل
أو جدي ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة )
[ ١٠٨٧٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ] [١] ، مثل ما
يصنع في بيض النعام في الإبل.
٢١ ـ ( باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثمّ رآه
سويّاً لم يلزمه
شئ ، فإن مضى ولم يدر
ما أصابه لزمه الفداء كاملاً )
[ ١٠٨٨٠ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا رمى المحرم الصيد ـ إلى أن قال ـ وإن مضى على وجهه فلم
يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملاً ».
[ ١٠٨٨١ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فإن رمى محرم ظبيّاً فأصاب يده فعرج
منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب
على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه