responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 264

١٦ ـ ( باب أنّه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو

رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه ، لزم كلّ واحد

منهم فداء كامل )

[ ١٠٨٦٥ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

[ ١٠٨٦٦ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) : أنّه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».

[ ١٠٨٦٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في الصيد تصيبه الجماعة : « على كلّ واحد منهم الجزاء منفرداً ».

١٧ ـ ( باب أنّ المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه

الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل بعدد

البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكلّ بيض

شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن عجز

فصيام ثلاثة أيّام )

[ ١٠٨٦٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في محرم


الباب ١٦

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

باب ١٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست