نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 264
١٦ ـ ( باب أنّه إذا
اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو
رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه ،
لزم كلّ واحد
منهم فداء كامل )
[ ١٠٨٦٥ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم
محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».
[ ١٠٨٦٦ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي
( عليهما السلام ) : أنّه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون؟ قال :
« عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة ».
[ ١٠٨٦٧ ] ٣ ـ وعن
جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في الصيد
تصيبه الجماعة : « على كلّ واحد منهم الجزاء منفرداً ».
١٧ ـ ( باب أنّ المحرم إذا كسر بيض نعام ولم
يتحرّك فيه
الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإبل
بعدد
البيض ، فما نتج كان
هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكلّ بيض
شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن عجز
فصيام ثلاثة أيّام )
[ ١٠٨٦٨ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في محرم
الباب ١٦
١ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٧.
٣ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٨.
باب ١٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 264