responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 257

[ ١٠٨٤٣ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الضبّ جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي ».

٧ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة (*) ، أو

عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية (*)

لزمه كفّ من طعام )

[ ١٠٨٤٤ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه [١] شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام.

[ ١٠٨٤٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ عليّاً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك.

[ ١٠٨٤٦ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر ».


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

الباب ٧

* الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج ٣ ص ٣٢ ).

* العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج ٣ ص ٢٦٠ ).

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٩.

[١] في المصدر : منها.

٢ ـ الجعفريات ص ٧٥.

٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست