نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 256
٥ ـ ( باب أنّ المحرم
إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو
نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى )
[ ١٠٨٤١ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل [١] قد فطم من
اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب [٢] الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت
زنبوراً تصدقت بكف طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة ».
وقال أيضا [٣] : « وإن كان
الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت
بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته [٤] ».
٦ ـ ( باب أنّ المحرم
إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ،
لزمه جدي )
[ ١٠٨٤٢ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي ، والجدي خير منه ».
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.
[٢] جاء في هامش الطبعة الحجرية
: قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ،
والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ).
[٣] فقه الرضا ( عليه السلام
) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.