responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 256

٥ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو

نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى )

[ ١٠٨٤١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل [١] قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب [٢] الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة ».

وقال أيضا [٣] : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته [٤] ».

٦ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ،

لزمه جدي )

[ ١٠٨٤٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي ، والجدي خير منه ».


الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

[١] في المصدر : جمل.

[٢] جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ).

[٣] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

[٤] في المصدر والبحار : درهم.

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلا ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست