responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 255

يتعمّد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة ».

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر.

[ ١٠٨٣٨ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « واعلم أنّه ليس عليك فداء بشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».

٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة )

[ ١٠٨٣٩ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم ».

[ ١٠٨٤٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة ».

المقنع [١] : مثله.


٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

باب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

[١] المقنع ص ٧٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست