نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 255
يتعمّد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحجّ ينحر
الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة ».
فأمر المأمون
أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من
العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب؟
فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر.
[ ١٠٨٣٨ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « واعلم أنّه ليس عليك فداء بشيء
أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه
الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء
عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن
أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على
صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته ».
٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً
لزمه شاة )
[ ١٠٨٣٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم ».
[ ١٠٨٤٠ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة ».