responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 244

يعصد [٢] شجره ، ولا شوكه » الخبر.

[ ١٠٨١٤ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن يختلى خلاها ـ إلى أن قال ـ من أصبتموه اختلى [ الخلا ] [١] وعضد الشجر ، أو نفر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم ».

٦٩ ـ ( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في

الحرم ، وما غرسه هو ، والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي

المحالة (*) ، والإذخر )

[ ١٠٨١٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الإذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما يصلح بها من دلو ».

[ ١٠٨١٦ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، رخّص في الإذخر ، وعصا الراعي ».

[ ١٠٨١٧ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه


[٢] أي يقطع « النهاية ج ٣ ص ٢٥١ ».

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

باب ٦٩

* المحالة : هي البكرة العظيمة التي يستقى بها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٧٣ ).

١ ـ الجعفريات ص ٧٢.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست