[ ١٠٨١٤ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن ينفر صيد مكّة ، وأن يقطع شجرها ، وأن
يختلى خلاها ـ إلى أن قال ـ من أصبتموه اختلى [ الخلا ] [١] وعضد الشجر ،
أو نفر الصيد ـ يعني في الحرم ـ فقد حلّ لكم سلبه ، وأوجعوا ظهره بما استحلّ في
الحرم ».
٦٩ ـ ( باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في
ملكه في
الحرم ، وما غرسه هو ،
والنخل ، وشجر الفواكه ، وعودي
المحالة (*) ، والإذخر )
[ ١٠٨١٥ ] ١ ـ الجعفريات
: بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخّص رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) ، أن يعضد من شجر الحرم الإذخر ، وعصا الراعي ليسوق بها بعيره ، وما
يصلح بها من دلو ».
[ ١٠٨١٦ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) ، رخّص في الإذخر ، وعصا الراعي ».
[ ١٠٨١٧ ] ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه