responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 238

[ ١٠٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في حديث : أنّه رخّص له ـ أي للمحرم ـ في السواك.

٦٠ ـ ( باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده )

[ ١٠٧٩٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ( أن يغتسل ) [١] بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام.

[ ١٠٧٩٧ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطّي [١] وجهك ، ولا تغطّ رأسك.

٦١ ـ ( باب جواز دخول المحرم الحمام من غير

أن يدلك جسده )

[ ١٠٧٩٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام ».

[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدّلك.


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

الباب ٦٠

١ ـ المقنع ص ٧٥.

[١] في المصدر : بأن تغتسل.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

[١] في البحار : وغلط.

الباب ٦١

١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

٢ ـ المقنع ص ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست