نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 229
٤٥ ـ ( باب جواز تغطية
المحرم رأسه في الضرورة ،
ويلزمه الفداء )
[ ١٠٧٦٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، سئل
عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن
به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له : فليكفّر بما سماه الله
تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : (فمن
كان منكم مريضا أو به
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)[١] صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ،
ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ».
[ ١٠٧٦٤ ] ٢ ـ وبهذا
الإسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة إذ
أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ
الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه
دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة ».