responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 229

٤٥ ـ ( باب جواز تغطية المحرم رأسه في الضرورة ،

ويلزمه الفداء )

[ ١٠٧٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن الأقرع والأصلع ، ومن يتخوف البرد على رأسه إذا هو أحرم ، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد؟ قال له : فليكفّر بما سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ، قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [١] صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين ، أو نسك وهي شاة ، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة ».

[ ١٠٧٦٤ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « بينما علي ( عليه السلام ) في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة ، فقال : ناقة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وربّ الكعبة ، فعدل فإذا الحسين بن علي ( عليهما السلام ) محرم محموم عليه دثار ، فأمر به علي ( عليه السلام ) فحجم ، وعصّب رأسه ، وساق عنه بدنة ».


الباب ٤٥

١ ـ الجعفريات ص ٦٨.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

٢ ـ الجعفريات ص ٦٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست