نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 227
« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و [١] احتاج إلى الخف [٢] ، أن يلبس
خفّاً دون [٣] الكعبين ».
[ ١٠٧٥٤ ] ٣ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال :
« رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب
النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين ».
[ ١٠٧٥٥ ] ٤ ـ وبهذا
الإسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا احتاج
المحرم إلى الخفّين فليلبسهما ، وليقطعهما ».
[ ١٠٧٥٦ ] ٥ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفّين والجوربين
إذا اضطرّ إليهما؟ قال : فقال : « نعم ».
[ ١٠٧٥٧ ] ٦ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين
والخفّين ، إذا اضطرّ إليهما.
٤٢ ـ ( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا
اضطر إلى ذلك
لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر )
[ ١٠٧٥٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.