responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 227

« لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً و [١] احتاج إلى الخف [٢] ، أن يلبس خفّاً دون [٣] الكعبين ».

[ ١٠٧٥٤ ] ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للمحرم إذا لم يصب النعلين ، أن يحرم في خفّين ما دون الكعبين ».

[ ١٠٧٥٥ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا احتاج المحرم إلى الخفّين فليلبسهما ، وليقطعهما ».

[ ١٠٧٥٦ ] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المحرم أيلبس الخفّين والجوربين إذا اضطرّ إليهما؟ قال : فقال : « نعم ».

[ ١٠٧٥٧ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين والخفّين ، إذا اضطرّ إليهما.

٤٢ ـ ( باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك

لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر )

[ ١٠٧٥٨ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.


[١] في المصدر : أو.

[٢] وفيه : الخفين.

[٣] وفيه زيادة : ما.

٣ ـ الجعفريات ص ٦٩.

٤ ـ الجعفريات ص ٦٩.

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٦ ـ المقنع ص ٧٢.

الباب ٤٢

١ ـ المقنع ص ٧٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست