٣٤ ـ ( باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب
ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح ، وكذا اللحاف )
[ ١٠٧٣٥ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيّب من أراد الإحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام.
[ ١٠٧٣٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران ، وأحببت ان تحرم فيه ، فاغسله حتّى يذهب ريحه ، ويضرب إلى البياض.
٣٥ ـ ( باب جواز لبس المحرم القبا مقلوباً في الضرورة ، ولا
يدخل يديه في كميّه )
[ ١٠٧٣٧ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تلبس قميصا ـ إلى أن قال ـ ولا القبا ، إلّا أن يكون مقلوباً ، إن لم تجد غيره ».
[ ١٠٧٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ون اضطررت إلى لبس القبا وأنت محرم ، [ و ] [١] لم تجد ثوباً غيره ، فالبسه مقلوباً ، ولا تدخل يديك في يدي القبا.
الباب ٣٤
١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.
٢ ـ المقنع ص ٧١.
الباب ٣٥
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.
[١] أثبتناه من المصدر.