نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 221
٣١ ـ ( باب جواز لبس
المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على
كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة )
[ ١٠٧٣٢ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن الباقر ( عليه الإسلام ) ، أنّه قال في
حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ [١] ما لم يكن بزعفران أو ورس
أو طيب [٢] ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ [٣] ».
٣٢ ـ ( باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على
كراهيّة )
[ ١٠٧٣٣ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم.
وتقدّم عن كتاب
محمّد بن المثنى [١] : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم ».
٣٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ
بالمشق )
[ ١٠٧٣٤ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ
ممشق [١].
الباب ٣١
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٥.
(١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ
، وما أثبتناه من المصدر.