responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 221

٣١ ـ ( باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ

بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة )

[ ١٠٧٣٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن الباقر ( عليه الإسلام ) ، أنّه قال في حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ [١] ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب [٢] ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ [٣] ».

٣٢ ـ ( باب جواز الإحرام في الثوب الملحم على كراهيّة )

[ ١٠٧٣٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم.

وتقدّم عن كتاب محمّد بن المثنى [١] : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم ».

٣٣ ـ ( باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق )

[ ١٠٧٣٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق [١].


الباب ٣١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٥.

(١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] ليس في المصدر.

الباب ٣٢

١ ـ المقنع ص ٧٢.

[١] تقدم في باب ٣٠ حديث ١.

الباب ٣٣

١ ـ المقنع ص ٧١.

[١] المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست