نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 219
٢٧ ـ ( باب جواز لبس
المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل
ينكسه استحباباً ، أو
ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب
إلا ما ورد النهي عنه )
[ ١٠٧٢٥ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر [١]
وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن
يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.
٢٨ ـ ( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ،
وعدم بطلان
الإحرام لو فعل )
[ ١٠٧٢٦ ] ١ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك
للإحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين
نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة ».
وقال أيضا [١] : « ولا بأس
أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها
إذا كانت طاهرة ، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ
إحرامه لله ، يغسله ».
[ ١٠٧٢٧ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا
تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ.