responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 219

٢٧ ـ ( باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل

ينكسه استحباباً ، أو ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب

إلا ما ورد النهي عنه )

[ ١٠٧٢٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر [١] وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه.

٢٨ ـ ( باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان

الإحرام لو فعل )

[ ١٠٧٢٦ ] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك للإحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة ».

وقال أيضا [١] : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن أصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ إحرامه لله ، يغسله ».

[ ١٠٧٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا تلبسه حتّى تغسله ، وإحرامك تامّ.


الباب ٢٧

١ ـ المقنع ص ٧١.

[١] في المصدر : المزرور.

الباب ٢٨

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧.

[١] بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠.

٢ ـ المقنع ص ٧١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست