responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 218

الزينة.

[ ١٠٧٢١ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا ينظر المحرم في المرآة لزينة ، فإن نظر فليلبّ ».

٢٦ ـ ( باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ،

ولبسه ثوباً يزرّ أو يدرع )

[ ١٠٧٢٢ ] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب ، ولبس الثياب المخيطة.

[ ١٠٧٢٣ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنّه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام ـ إلى أن قال ـ وأن يمسّ المحرم طيباً ، أو [١] يلبس قميصاً ، أو سراويل ، أو عمامة ، أو قلنسوة ، أو خفّاً ، أو جورباً ، أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان.

[ ١٠٧٢٤ ] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلبس قميصاً ، ولا سراويل ، ولا عمامة ، ولا قلنسوة ، ولا البرنس ، ولا الخفين ، ولا القبا ».


٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

الباب ٢٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٣.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

[١] في المصدر : ولا ، وكذا في الموارد التي تليها.

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست