responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 217

٢٤ ـ ( باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ،

والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ،

وبهما للضرورة )

[ ١٠٧١٧ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه.

[ ١٠٧١٨ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الإثمد [١] وإن لم يكن فيه طيب ، لأنه زينة لها ».

[ ١٠٧١٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.

٢٥ ـ ( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ،

فإن فعل فليلبّ )

[ ١٠٧٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنه من


باب ٢٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

[١] الإثمد : حجر يُكتحل به ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠ ).

٣ ـ المقنع ص ٧٣.

الباب ٢٥

١ ـ المقنع ص ٧٣.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست