نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 217
٢٤ ـ ( باب تحريم
اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ،
والكحل بالأسود ،
وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ،
وبهما للضرورة )
[ ١٠٧١٧ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه.
[ ١٠٧١٨ ] ٢ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم
بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الإثمد [١] وإن لم
يكن فيه طيب ، لأنه زينة لها ».
[ ١٠٧١٩ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان
رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
٢٥ ـ ( باب تحريم النظر في المرآة للمحرم
والمحرمة ،
فإن فعل فليلبّ )
[ ١٠٧٢٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنه من
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٠٤.
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا
( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.
[١] الإثمد : حجر يُكتحل به (
مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠ ).
٣ ـ المقنع ص ٧٣.
الباب ٢٥
١ ـ المقنع ص ٧٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 217