نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 211
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أبصر رجلاً من أهل اليمن محرماً
عليه جبّة وهو متخلّق ، فأمره النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أن يغسل
الخلوق ، وينزع الجبّة ، ولم يأمره بكفّارة ».
١٧ ـ ( باب أنّه يجب على المحرم أن يمسك أنفه
من الرائحة
الطيّبة ، ولا يجوز أن يمسك أنفه من الرائحة
الكريهة )
[ ١٠٦٩٧ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وامسك [ على ] [١] أنفك من الريح
الطيّبة ، ولا تمسك عليها [٢] من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ
بريح طيّبة.
١٨ ـ ( باب جواز شمّ المحرم الإذخر ، والقيصوم
،
والخزامى ، والشيخ
وأشباهه من الرياحين ، على كراهيّة في
الشمّ والمسّ )
[ ١٠٦٩٨ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن تشمّ الإذخر [١] ،
والقيصوم [٢] ، والخزامى [٣] ، والشيح [٤] ، وأشباهه ، وأنت محرم.