responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 209

١٣ ـ ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك

والزعفران والعنبر والورس والعود والكافور ، ويكره له بقيّة

الطيب ، ويجوز له النظر إليه )

[ ١٠٦٩٠ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : ( أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) [١] نهى أن يتطيّب من أراد الاحرام ، بطيب تبقى رائحته عليه بعد الإحرام ، وأن يمس المحرم طيبا.

[ ١٠٦٩١ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إذا مس المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة ».

وعنه ( عليه السلام ) [١] : « إنّ المحرم ممنوع من الصيد ، والجماع ، والطيب » الخبر.

[ ١٠٦٩٢ ] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ».

وقال في موضع [١] آخر : « أبي ( عليه السلام ) قال وكان [ يهم ] [٢] بالخروج إلى مكّة : إيّاكم والأطعمة التي يجعل فيها الزعفران ، أو تجعلون في جهازي طيباً أعمله أو آكله ».


باب ١٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

[١] في المصدر : إنه.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٣.

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.

[١] نفس المصدر ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٥ ح ١٦.

[٢] أثبتناه من البحار.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست