نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 208
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا
ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل ».
[ ١٠٦٨٧ ] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج ) [١] ، فإن فعل فالنكاح باطل ».
[ ١٠٦٨٨ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوّج محلّاً ، فإن زوّج أو تزوج فتزويجه
باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّي سبيله [١] ، وليس نكاحه
بشيء ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه.
١٢ ـ ( باب أنّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً
بالتحريم ، وجب
عليه مفارقتها إن كان
دخل ، وإن كان جاهلاً حلّ له
تزويجها بعد الإحلال )
[ ١٠٦٨٩ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما ،
ولها المهر إن كان دخل بها.
٣ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى »
ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.