responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 208

قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : المحرم لا ينكح ، وإن نكح فنكاحه باطل ».

[ ١٠٦٨٧ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا يتزوج المحرم ولا يزوّج ) [١] ، فإن فعل فالنكاح باطل ».

[ ١٠٦٨٨ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوّج محلّاً ، فإن زوّج أو تزوج فتزويجه باطل ، وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فعليه أن يخلّي سبيله [١] ، وليس نكاحه بشيء ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

١٢ ـ ( باب أنّ من تزوّج محرماً عامداً عالماً بالتحريم ، وجب

عليه مفارقتها إن كان دخل ، وإن كان جاهلاً حلّ له

تزويجها بعد الإحلال )

[ ١٠٦٨٩ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما ، ولها المهر إن كان دخل بها.


٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

[١] في المصدر : ولا يزوج المحرم.

٤ ـ المقنع ص ٧٥.

[١] في المصدر : سبيلها.

باب ١٢

١ ـ المقنع ص ٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست