responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 202

[ ١٠٦٦٧ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنّه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».

قلت : قوله : « وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر [١] : « ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل.

٥ ـ ( باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر ـ وهو ما يبيض ويفرخ

فيه ـ كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البرّ ـ وهو ما يبيض

ويفرخ فيه ـ وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير )

[ ١٠٦٦٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد منه ».

[ ١٠٦٦٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن طير الماء ، فقال : « كل طير يكون في الآجام [١] ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه [٢] فهو من [٣] صيد


٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.

[١] نفس المصدر ص ٧٢.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٠.

[١] الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج ١٢ ص ٨ ).

(٢ و ٣) ليس في المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست