نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 202
[ ١٠٦٦٧ ] ٢ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « حمام ذبحت في
الحلّ وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرماً ، وإذا دخل
الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنّه إنّما ذبح بعد أن دخل مأمنه ».
قلت : قوله : «
وإن كان محرماً » مخالف للنص والفتوى ، فلا
يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر [١] : « ولا تأكل الصيد وأنت
محرم
وإن كان أصابه محل.
٥ ـ ( باب أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر ـ
وهو ما يبيض ويفرخ
فيه ـ كالسمك وغيره ،
ويحرم عليه صيد البرّ ـ وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ـ وكذا يحرم ما يكون في البرّ والبحر كالطير )
[ ١٠٦٦٨ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « صيد البحر كلّه مباح للمحرم والمحلّ ، ويأكله المحرم ، ويتزوّد
منه ».
[ ١٠٦٦٩ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : أنّه سئل عن طير الماء ، فقال : « كل
طير يكون في الآجام [١] ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه [٢] فهو من [٣] صيد
٢ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٤.