responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 201

إنك لكثير الخلاف علينا ، فقال ( عليه السلام ) : « أذكر الله من شهد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أُتي بعجز حمار وحشي وهو محرم ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّا محرومون [٣] فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، ثم قال : « أذكر الله رجلاً شهد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بخمس بيضات من بيض النعام ، فقال : إنا محرومون فأطعموه أهل الحلّ » فشهد اثنا عشر رجلاً من الصحابة ، فقام عثمان ودخل فسطاطه ، وترك الطعام على أهل الماء.

٣ ـ ( باب جواز أكل المحلّ مما صاده المحرم في الحلّ ، إذا

ذبحه محلّ فيه ، ويلزم الفداء المحرم )

[ ١٠٦٦٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أكل الحلال من صيد اصابه الحرم ، ليس [١] به بأس ، لأنّ الفداء على المحرم ».

٤ ـ ( باب جواز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ إن

ذبحه محلّ ، وتحريم المذبوح في الحرم ، وتحريمهما على المحرم )

[ ١٠٦٦٦ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صاد صيداً ، فدخل به الحرم وهو حيّ فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فإن ذبحه في الحلّ ، ودخل به الحرم مذبوحاً فلا شيء عليه ».


[٣] في المصدر : محرمون ، كما استظهره المصنف أيضاً.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢.

[١] في المصدر : لم يكن.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست