وفي حجر آخر :
هذا بيت الله الحرام ببكّة ، تكفّل الله برزق أهله
من ثلاثة سبل ، مبارك لهم في اللحم والماء ، أوّل من نحله إبراهيم
( عليه السلام ) [١] ».
[ ١٠٦٤٨ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تدخل مكّة إلّا بإحرام ، إلّا من به
وطر [١] أو وجع شديد ، وإذا دخل الرجل مكّة في السنة مرّة ومرّتين
وثلاثاً ، فمتى ما دخل لبّى ، ومتى ما خرج أحلّ.
٣٧ ـ ( باب كيفية الإحرام بالحج )
[ ١٠٦٤٩ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس
ثوبي إحرامه ، وأتى [١] المسجد الحرام حافياً ، فطاف أسبوعاً تطوعاً إن
شاء ، وصلّى ركعتين [٢] ، ثم جلس حتّى يصلّي الظهر ، ثم يحرم كما
أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ،
وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها [٣] من
[١] هذا الحديث لا يناسب
عنوان الباب ، ولعله سهو من المصنف ( قده ).