نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 190
للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت ».
[ ١٠٦٤٢ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا
بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس [١] ، ثم لتخرج وتلبّ ولا تصل ،
وتلبس ثياب الإحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ، حتى تطهر.
٣٥ ـ ( باب وجوب الإحرام على النفساء كالحائض ،
وعلى
المستحاضة كالطاهر )
[ ١٠٦٤٣ ] ١ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال أبي : إنّ
أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من
ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ،
فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبّت مع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )
وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى ، وقد شهدت
المواقف كلّها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ،
ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان
جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجّة ، وثلاثة
أيام التشريق ».
٣ ـ المقنع ص ٨٤.
[١] كذا في المخطوط وصوابه «
ولتحتش » كما في المصدر ، وقد جاء في هامش
المخطوط : في نسخة « ولتحتش ».
الباب ٣٥
١ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 190