responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 190

للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت ».

[ ١٠٦٤٢ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحبس [١] ، ثم لتخرج وتلبّ ولا تصل ، وتلبس ثياب الإحرام ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى ، حتى تطهر.

٣٥ ـ ( باب وجوب الإحرام على النفساء كالحائض ، وعلى

المستحاضة كالطاهر )

[ ١٠٦٤٣ ] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال أبي : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت واحتشت ، وأحرمت ولبّت مع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى ، وقد شهدت المواقف كلّها بعرفات وجمع ، ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاغتسلت وطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وكان جلوسها لأربع بقين من ذي القعدة ، وعشرة من ذي الحجّة ، وثلاثة أيام التشريق ».


٣ ـ المقنع ص ٨٤.

[١] كذا في المخطوط وصوابه « ولتحتش » كما في المصدر ، وقد جاء في هامش المخطوط : في نسخة « ولتحتش ».

الباب ٣٥

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » ص ٧٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست