نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 175
قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ،
والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها .. الخ.
[ ١٠٥٩٦ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير
الحرير والقفازين.
[ ١٠٥٩٧ ] ٤ ـ وفي
الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن
علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ، عن
جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس
الديباج ، والحرير في [١] صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال ».
٢٢ ـ ( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية
حيث يحرم إن
كان راجلاً ، وفي أوّل
البيداء أو الردم إن كان راكباً )
[ ١٠٥٩٨ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لما أشرف
على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.
[ ١٠٥٩٩ ] ٢ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر
صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به ) [١] راحلتك ولبّ
إذا علوت شرف