responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 175

قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها .. الخ.

[ ١٠٥٩٦ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين.

[ ١٠٥٩٧ ] ٤ ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في [١] صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال ».

٢٢ ـ ( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن

كان راجلاً ، وفي أوّل البيداء أو الردم إن كان راكباً )

[ ١٠٥٩٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإهلال رفع الصوت.

[ ١٠٥٩٩ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به ) [١] راحلتك ولبّ إذا علوت شرف


٣ ـ المقنع ص ٧٢.

٤ ـ الخصال ص ٥٨٨.

[١] في المصدر : في غير.

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٢.

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧.

[١] الظاهر أنّه تصحيف ، وصوابه : « تستوي بك ».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست