نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 174
( عليهم السلام ) في حديث أنّه قال : « فليلبس ثياب إحرامه ، وما
أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من
البرد ».
٢٠ ـ ( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب
الطواف
في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما )
[ ١٠٥٩٣ ] ١ ـ بعض
نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بغسل
ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا
احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها ».
٢١ ـ ( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ،
والحرير
الممزوج دون المحض ،
والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت
إلا ما استثني )
[ ١٠٥٩٤ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين
( عليهم السلام ) : « أنّ أزواج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كنّ
إذا خرجنّ حاجّات خرجنّ بعبيدهنّ معهنّ ، عليهنّ الثيابين والسراويلات ».
[ ١٠٥٩٥ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه
نهى أن يتطيب من أراد الإحرام ـ إلى أن قال ـ أو يلبس قميصا ـ إلى أن
الباب ٢٠
١ ـ عنه في البحار ج
٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٦٤.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٢٩٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 174