responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 174

( عليهم السلام ) في حديث أنّه قال : « فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد ».

٢٠ ـ ( باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف

في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما )

[ ١٠٥٩٣ ] ١ ـ بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها ».

٢١ ـ ( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير

الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت

إلا ما استثني )

[ ١٠٥٩٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « أنّ أزواج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، كنّ إذا خرجنّ حاجّات خرجنّ بعبيدهنّ معهنّ ، عليهنّ الثيابين والسراويلات ».

[ ١٠٥٩٥ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإحرام ـ إلى أن قال ـ أو يلبس قميصا ـ إلى أن


الباب ٢٠

١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ٦٤.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست