responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 172

١٥ ـ ( باب أنّه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من

عمرة ، أو حجّ تمتع ، أو غيره ، وحكم من قال في النيّة :

كإحرام فلان )

[ ١٠٥٨٦ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته [١] ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة ».

١٦ ـ ( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث

حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة )

[ ١٠٥٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل ـ إلى أن قال ـ يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».

[ ١٠٥٨٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً ، وصلّ على محمّد وآله كثيراً ، وقل : اللّهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ ، اللّهم إن لم تكن حجّة فعمرة ».


الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

[١] في المصدر : نيته.

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست