نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 172
١٥ ـ ( باب أنّه يجب
على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من
عمرة ، أو حجّ تمتع ،
أو غيره ، وحكم من قال في النيّة :
كإحرام فلان )
[ ١٠٥٨٦ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أراد المحرم الإحرام عقد بنيّته [١] ، وتكلّم بما يحرم له من
حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة ».
١٦ ـ ( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن
يحلّه حيث
حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة )
[ ١٠٥٨٧ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه
( عليهم السلام ) : « إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل ـ
إلى أن قال ـ يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ».
[ ١٠٥٨٨ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد
الله كثيراً ، وصلّ على محمّد وآله كثيراً ، وقل : اللّهم إنّي أريد ما أمرت
به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي
عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ ، اللّهم إن
لم تكن حجّة فعمرة ».