responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 27

عليه وآله ) : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان يجزئ؟ » قالت : نعم ، قال : « فدين الله أحق ».

١٩ ـ ( باب أن من أوصى بحجة الإسلام وجب اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وإن أوصى بغير حجّة الإسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن )

[٨٩٨١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أنّ عليه حجّة الإسلام وأنّه لم يحجّ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحجّ به عنه أخرج ذلك من رأس المال ، وإن كانت حجّة نافلة أُخرجت من الثلث ».

[٨٩٨٢] ٢ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال فيمن أوصى أن يحجّ عنه بعد موته حجّة الإسلام : « إن وقّت أنّ [١] ذلك من ثلثه [٢] أخرج من ثلثه ، وإن لم يوقّته أخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحجّ عنه وكان قد حجّ حجّة الإسلام ، فذلك من ثلثه » الخبر.

[٨٩٨٣] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن أوصى بحج وكان


الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٦٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٧.

[١] في المصدر : إن حد ذلك.

[٢] في المصدر : ثلث ماله.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست