نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 8 صفحه : 27
عليه وآله ) : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أما كان يجزئ؟ » قالت
: نعم ، قال : « فدين الله أحق ».
١٩ ـ ( باب أن من أوصى بحجة الإسلام وجب
اخراجها من الأصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما بالحصص ، وإن أوصى
بغير حجّة الإسلام كانت من الثلث ، وإن أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين إن أمكن )
[٨٩٨١] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر
بن محمد ( عليهم السلام ) ، في رجل تحضره الوفاة فيوصي أنّ عليه حجّة الإسلام وأنّه
لم يحجّ ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن خلف ما يحجّ به عنه أخرج ذلك
من رأس المال ، وإن كانت حجّة نافلة أُخرجت من الثلث ».
[٨٩٨٢] ٢ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال فيمن أوصى أن يحجّ
عنه بعد موته حجّة الإسلام : « إن وقّت أنّ [١] ذلك من ثلثه [٢] أخرج من ثلثه ، وإن لم يوقّته أخرج من رأس المال ، فإن
أوصى أن يحجّ عنه وكان قد حجّ حجّة الإسلام ، فذلك من ثلثه » الخبر.
[٨٩٨٣] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إن أوصى بحج وكان