نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 90
كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .
٤ ـ (
باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط
)
[
٧٧٢٧ ]١ ـ
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .
٥ ـ (
باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )
[
٧٧٢٨ ]١ ـ
محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « ويترك للخارص أجراً
معلوماً ، ويترك من النخل مع فارة [١]
وأم جعرور [٢] لا يخرصان ، ويترك
للحارس يكون في الحائط ، العذق [٣]
والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .
الباب ٤
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢
ص ٢٣١ ح ١٣ .
الباب ٥
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .
[١] مع الفارة : ضرب من ردئ تمر
الحجاز ( لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨ ) .
[٢] الجعرور : ضرب من التمر صغار لا
ينتفع به ( لسان العرب ج ٤ ص ١٤١ ) .
[٣] العَذق : النخلة . والعذق : العرجون
بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨ ) .
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 90