نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 50
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : «
دخل عليّ أُناس من أهل البصرة ، فسألوني عن أحاديث وكتبوها ، فما يمنعكم من
الكتاب ؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عمّ سألوك ؟ قال : عن مال
اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ؟ قال : فقالوا : إنّا
نتحدّث عندنا ، أنّ عمر سأل علياً ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال [١]
: أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا ورب الكعبة ، ما ترك أبو رافع يتيماً ،
ولقد كان ابنه قيماً لعلي ( عليه السلام ) على بعض ماله ، كاتباً له »
الخبر .
٢ ـ (
باب أن من اتجر بمال الطفل وكان ولياً استحب له تزكيته ، وإن كان مليّا ،
وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم
يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب ، وكان ضامناً ، والربح للطفل )
[
٧٦٢٤ ]١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في مال اليتيم زكاة ، إلّا أن تتجر به ففيه الزكاة » .
[
٧٦٢٥ ]٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر
بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال اليتيم ، ولا في
المعتوه زكاة ، إلّا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة » .
[
٧٦٢٦ ]٣ ـ العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : « ينيله من